الشهيد الثاني
187
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مسائل عشرون ( الأولى : لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا ) للنهي ( 1 ) عن العقد الجامع بينهما ، واستحالة الترجيح ( 2 ) ، لاتحاد نسبته إليهما ، ( ولو جمع بين الأختين فكذلك ( 3 ) ) ، لاشتراكهما في ذلك ( 4 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف : ( يتخير ) واحدة منهما ، لمرسلة جميل بن دراج عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد ، قال : " هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ، ويخلي سبيل الأخرى ( 5 ) " . وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك ( 6 ) ، لإمكان إمساك إحديهما بعقد جديد . ومثله ( 7 ) ما لو جمع بين خمس في عقد ، أو بين اثنين وعنده